الشهيد الثاني
460
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
تحريم الميتة في الآية ( 1 ) ، فينصرف إلى الانتفاع مطلقاً ، وللأخبار المتواترة به . مثل : قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » ( 2 ) وهو من الصحيح عندهم . وقول الباقر عليه السلام حين سُئل عنه : « لا ولو دُبغ سبعين مرّة » ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : « لاتصلّ في شيء منه ولا شسع » ( 4 ) . وما احتجّوا به من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » ( 5 ) معارض بخبرنا ، ومعها يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليماً عن المعارض ، وبأنّ خبرنا متأخّر لأنّهم رووا أنّ كتابه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين ( 6 ) ، مع أنّ في جملة الحديث ما يصرّح بتأخّره . ومن خبر ( 7 ) شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة ( 8 ) ، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنّها كانت مهزولةً فتركوها حتى ماتت ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها [ أن تذكَّى ] ( 9 ) ( 10 ) وهو أعرف بالنقل . ومثله قوله عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج زعموا أنّ دباغ الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 11 ) . وكما لا تطهر الميتة بالدباغ ولا تستعمل في الرطب ، فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع
--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 3 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 67 / 14128 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 / 3613 ، سنن الترمذي 4 : 222 / 1279 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 5 : 403 / 18303 . ( 3 ) الفقيه 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 ، وفيه مضمرا . ( 4 ) التهذيب 2 : 203 / 793 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 1193 / 3609 ، سنن الترمذي 4 : 221 / 1728 ، سنن النسائي 7 : 173 ، سنن الدارقطني 1 : 48 / 24 ، سنن البيهقي 1 : 25 / 49 ، مسند أحمد 1 : 362 / 1898 ، 446 / 2431 . ( 6 ) سنن أبي داود 4 : 67 / 41128 ، سنن الترمذي 4 : 222 ذيل الحديث 1729 ، مسند أحمد 5 : 403 / 18306 . ( 7 ) قوله : ومن خبر عطف على قوله : وما احتجّوا به من قوله . وقوله : فقد روي ، إلى آخره ، جواب عن الاحتجاج بخبر الشاة . ( 8 ) صحيح مسلم 1 : 276 / 363 ، سنن أبي داود 4 : 65 / 4120 ، سنن النسائي 7 : 171 - 175 ، سنن البيهقي ، 24 - 25 / 47 . ( 9 ) أضفاها من الموضع الأوّل من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « أي تذكّى » . ( 10 ) الكافي 3 : 398 / 6 ، و 6 : 259 / 7 . ( 11 ) الكافي 3 : 398 / 5 ، التهذيب 2 : 204 / 798 .